كيف يمكن للأجنبي التقدم بطلب الجنسية العملنية .. التفاصيل

نصت اللائحة الواردة في الفصل الثالث من القانون على معايير محددة للأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية العمانية جضطته بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اليكم أهم الأحكام:

أهلية الأجانب (المادة 17):

يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:

يجب أن يسبق تقديم الطلب إقامته المشروعة والمتواصلة في سلطنة عمان لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، ولا يحول غيابه خلال سنة واحدة لمدة لا تزيد على تسعين يوماً دون اعتبار إقامته مستمرة.

أن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية.

أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة نهائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

أن يكون في صحة جيدة وخالياً من الأمراض المعدية، على النحو الذي تحدده اللائحة.

 

أن يكون له مصدر دخل مشروع يوفر له ما يكفي لسد احتياجاته واحتياجات من يعولهم.

 

أن يصرح كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحمل جنسيتها، وأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى غير الدولة التي يتنازل عن جنسيتها.

يكتسب الأطفال الجنسية العمانية إذا ولدوا في سلطنة عمان أو كانت إقامتهم العادية فيها.

شروط خاصة للزوجين:

الزوج العماني والزوجة الأجنبية (المادة 19):

يجوز للأجنبية المتزوجة من عماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية إذا:

كانا متزوجين لمدة لا تقل عن 8 سنوات، مع الإقامة المستمرة في عمان.

أن يكون لديهما طفل معا.

إجادة اللغة العربية المنطوقة، وحسن السيرة والسلوك، وعدم وجود سجل جنائي.

يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية.

الزوج الأجنبي للمرأة العمانية (المادة 18):

يجوز للأجنبي المتزوج من عمانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية إذا:

كان الزوجان متزوجين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع الإقامة المستمرة في عمان.

أن يكون لديهما طفل معا.

يستوفي متطلبات مماثلة (وفقا للمادة 17) فيما يتعلق باللغة والسلوك والصحة والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

الأجنبية الأرملة أو المطلقة (المادتان 20 و21):

يجوز للأرملة أو المطلقة الأجنبية من عماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية في ظل ظروف محددة، مثل:

إقامة 6 سنوات على الأقل في عمان بعد الترمل، أو 8 سنوات من الزواج قبل الطلاق.

يجب أن يكون لديها طفل من الزوج العماني.

تستوفي متطلبات مماثلة (وفقا للمادة 17) فيما يتعلق باللغة والسلوك والصحة والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

الأطفال القصر (المادة 22):

يجوز منح الجنسية للأطفال القصر المولودين لأم عمانية وأب أجنبي في ظل ظروف محددة:

يجب أن تكون الأم أرملة أو مطلقة لمدة 5 سنوات على الأقل، أو أن يكون زوجها غائبا أو هجرها لمدة 10 سنوات على الأقل (يثبت ذلك بحكم قضائي).

يجب أن تكون الأم حاضنة للطفل.

الإقامة في عُمان لمدة 5 سنوات على الأقل (إذا كانت الأم أرملة أو مطلقة) أو 10 سنوات (إذا كان الزوج غائبا أو هجرها).

حسن السيرة والسلوك.

عدم وجود أحكام سابقة في جرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

موافقة خطية من ولي أمر القاصر (إن وجد).

إنضم لقناتنا على تيليجرام