إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 9 إجراءات تفصيلية مطلوبة لمخالفي الإقامة والتأشيرات لتعديل أوضاعهم بالبقاء والعمل في دولة الإمارات «حسب خيار التسوية»، وذلك ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 فضتحا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت الهيئة أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والراغبين في البقاء والعمل في الدولة «حسب خيار التسوية» لديهم إجراءان، الأول: الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والثاني: الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، ويتطلب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة، لافتة إلى أنه في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

 

تجديد تصريح وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، أمامهم 3 إجراءات للبقاء والعمل في الدولة حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، الأول: في حال رغبة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، على صاحب العمل الحالي تقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية، والثاني: في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الثالث: في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في مغادرة الدولة تقديم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

شكوى انقطاع عن العمل وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لـ «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل، أوضحت الهيئة، أن هناك إجراءين، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، وذلك في حال تصريح العامل المخالف منتهٍ، وفي حال وجود تصريح العامل المخالف سارٍ، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، والإجراء الثاني: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، وذلك في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد.

 

وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي التأشيرة» الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، لديهم إجراءان الأول: البقاء وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والإجراء الثاني: المغادرة، وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة يتطلب تقديمه على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام