عاجل .. جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين ساميين في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

 أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: علصسج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

مرسوم سلطاني رقم (50 / 2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 45 / 80 بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 50 / 80 بتأسيس شركة تنمية نفط عُمان محدودة المسؤولية،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 86،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72 / 91،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 93 بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 7 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 101 / 94 بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 بإنشاء تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كلٍّ من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96 ،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 / 96 بإنشاء تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كلٍّ من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 96 ،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000 ،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 2002 ،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008 ،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

يعمل في شأن صندوق الحماية الاجتماعية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية:

تؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها، لصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وذلك فيما عدا مقر صندوق تقاعد وزارة الدفاع والموجودات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية فتؤول إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

كما تؤول إليه مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية والبيانات المرتبطة بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مع تسوية الفارق بين نسب تمويل الصناديق المشار إليها في الفقرة السابقة ونسبة تمويل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتسجيل مبلغ التسوية في القوائم المالية لصندوق الحماية الاجتماعية كأصل مستحق، على أن يتم إبرام اتفاقية تتضمن كافة تفاصيل التسوية المذكورة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما تؤول إليه التزامات محتسبة وفقًا لأحكام قانون الحماية الاجتماعية من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد البنك المركزي العماني مع البيانات المرتبطة بها، وتؤول إلى صندوق الحماية الاجتماعية أصول مساوية لهذه الالتزامات من شركة تنمية نفط عُمان والبنك المركزي العماني، على أن يتم إبرام اتفاقيتين تتضمنان كافة تفاصيل الأيلولة.

كما تؤول إليه الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة صناديق وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي أبرمها البرنامج الوطني للتوازن المالي والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي.

المادة الثالثة:

يكون صندوق الحماية الاجتماعية خلفًا قانونيًّا عامًّا وكاملًا للصناديق والهيئة والبرامج المنصوص عليها في المادة الثانية

من هذا المرسوم في جميع العقود والاتفاقيات والاستثمارات والشراكات والتحالفات التي أبرمتها تلك الجهات أو دخلت فيها، داخل سلطنة عُمان وخارجها.

ولا يترتب على هذه الخلافة القانونية والأيلولة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم تغيُّر المستفيدين النهائيين من الأصول والالتزامات والبرامج المشار إليها.

المادة الرابعة:

يُنقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية موظفو كلٍّ من صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، كما يجوز نقل أي من موظفي الصناديق المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم أو أي من المختصين في المديرية العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية بقرار من مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية وفقًا لاحتياجاته، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء الوحدات.

المادة الخامسة:

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة:

يستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المشار إليها عبارة “صندوق الحماية الاجتماعية”.

المادة السابعة: تحل مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرامج التقاعد الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم .

 

المادة الثامنة:

تُلغى جميع صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب المراسيم السلطانية أرقام 45 / 80 ، 26 / 86 ، 72 / 91 ، 3 / 93 ، 6 / 93 ، 87 / 93 ، 7 / 94 ، 101 / 94 ، 86 / 96 ، المشار إليها وبرنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وبرنامج تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وذلك بعد نقل ملكية جميع أصولها إلى صندوق الحماية الاجتماعية، ويصدر بتحديد تاريخ انتهاء نقل الملكيات قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة التاسعة:

يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

 

المادة العاشرة:

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 29 من ذي الحجة سنة 1444هـ

الموافق: 17 من يوليو سنة 2023 م

 

مرسوم سلطاني رقم ( 51 / 2023 ) بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 33 / 2021 في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2023 ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

يعمل في شأن صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية:

ينقل إلى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية موظفو كلٍّ من صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وذلك بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقًا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الثالثة:

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:

يُستبدل بعبارات “صندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة” عبارة “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية” ، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وذلك في نطاق تنفيذ اختصاصات صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الواردة في النظام المرفق.

المادة الخامسة:

يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة:

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 29 من ذي الحجة سنة 1444هـ

الموافق: 17 من يوليو سنة 2023م

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام