تفعيل 5 شروط ضمن اللائحة التنفيذية لمزاولة نشاط “مركبات الأجرة” في سلطنة عمان .. تعرف عليها

  • كتب بواسطة :

أصدر معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارا وزاريا بإصدار اللائحة التنفيذية للنقل البري.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد اشتملت اللائحة الجديدة على عدة فصول وفقا للاشتراطات اللازمة للتقيد بهذه اللائحة.

ويشمل الفصل التاسع من اللائحة التنفيذية للنقل البري نشاط الأجرة، وذلك حسب المواد الواردة كالتالي:

المادة (30) لا يجوز لمركبة الأجرة النقل من المواقع غير المرخصة بها

المادة (31) تقوم الوزارة بتحديد أجرة النقل البري بعد دراسة العرض والطلب والتكلفة التشغيلية للوسيلة وسعر تكلفة الوقود المستخدم، ويصدر بذلك قرار من الوزير.

المادة (32) يدفع الراكب أجرة النقل بعد وصوله إلى الجهة التي يقصدها

المادة (33) كل من يطلب وسيلة نقل بري، ثم يعدل عن الطلب لأي سبب من الأسباد، عليه أن يدفع رسم الطلب المحدد بأجرة النقل كاملا

المادة (34) في حالة عدم اكتمال الرحلة لسبب خارج عن إرادة السائق أو حدث عطل فجائي بوسيلة النقل البري، يدفع الراكب الأجر المستحق لذلك الجزء من الرحلة فقط، وفي حالة توقف السائق بدون سبب خارج عن إرادته يحق للراكب الامتناع عن دفع أي أجرة

المادة (35) يجوز لمركبات الأجرة المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دخول السلطنة لتوصيل ركابها، ولا يجوز لها النقل بين نقطتين داخل السلطنة

المادة (36) يجوز لمركبات الأجرة نقل الركاب من المحافظة محل الترخيص إلى محافظة آخرى، شريطة الالتزام بالآتي:

1- عدم مزاولة النشاط داخل محافظة الوصول إذا كان غير مرخص به 2 – عدم نقل ركاب بطريق العودة إلا من خلال مكتب توجيه في محافظة الوصول 3 – أن تكون الأجرة حسب التعرفة المعتمدة

شروط مزاولة نشاط الأجرة للأفراد

المادة (37)

يشترط لمزاولة نشاط الأجرة للأفراد ما يأتي: 1- أن يكون عمانيا 2 – أن يكون مالكا لوسيلة النقل البري 3 – أن يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار 4– ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ولا يزيد على (60) ستين عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة 5 – ألا يكون قد سبق ضبطه لمخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال السنوات (3) الثلاث السابقة على تقديم الطلب 6 – ألايزيد راتبه الشهري على (600) ستمائة ريال عماني إذا كان موظفا أو عاملا بالقطاع الخاص 7 – أن يكون ملما بالقراءة والكتابة 8 – أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة 9 – أن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية 10 – الوفاء بأي متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة

المادة (38) يحظر على الفرد المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة السماح لغيره بمزاولة النشاط نيابة عنه

شروط سائق الأجرة في المنشآت

المادة ( 39 )

يشترط في سائق مركبة الأجرة في المنشأة الآتي: 1- أن يكون عمانيا 2- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة خفيفة سارية المفعول مضى عليها (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار 3- ألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ، ولا يزيد على (60) ستين عاما، ويجوز التمديد بموجب تقرير طبي من المؤسسات الصحية المعتمدة يفيد مقدرته سياقة مركبة أجرة 4 – أن يكون ملما بالقراءة والكتابة 5 – أن يكون لائقا طبيا بموجب تقرير طبي صادر من المؤسسات الصحية المعتمدة 6 – أن يجتاز دورة تأهيل سائق مركبة الأجرة بمعهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية 7 – الوفاء بأي متطلبات فنية أو تدريبية إضافية تطلبها الوزارة

شروط عامة لسائق مركبة الأجرة

المادة (40) يجب على سائق مركبة الأجرة، الالتزام بما يأتي :

1- التقيد بالزي العُماني 3 – عدم التدخين داخل المركبة 3 – حسن التعامل مع الركاب 4– تشغيل جهاز احتساب الأجرة (العداد ) المخصص للمركبة 5 – عدم التجول بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا يوجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (1) كيلو متر واحد 6– حفظ المفقودات التي تركها أصحابها داخل المركبة وتسليمها إلى المسؤول في المنشأة أو مكتب التوجيه أو أقرب مركز شرطة

الشروط الواجب توافرها في مركبة الأجرة

المادة (41) مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، يشترط أن تتوافر في مركبة الأجرة، المواصفات الآتية: 1- ألا تزيد مقاعد المركبة على (5) خمسة مقاعد مع مقعد السائق ، ويجوز زيادتها إلى (7) سبعة مقاعد بالنسبة لمركبات الأجرة ذات الأبواب المنزلقة، ويتوفر بها أماكن كافية للأمتعة 2- أن تزود بجهاز إطفاء صالح للاستعمال وبمتناول السائق

3 ـ ألا تقل سعة محرك المركبة عن ( 1800 سم3) ألف وثمانمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للمنشآت، و(1600 سم3) وألف وستمائة سنتيمتر مكعب بالنسبة للأفراد 4 – أن يكون التكييف بالمركبة ملائما لكافة فصول السنة 5 – أن تجهز المركبة بنظام التتبع والتوجيه والاتصال والملاحة 6 – أن يكون لون ومظهر المركبة مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة، والجهات المعنية 7– ألا تزيد مدة استخدام مركبة الأجرة في النشاط على (7) سبع سنوات للمنشآت و(10) عشر سنوات للأفراد من تاريخ سنة الصنع 8- أن يشتمل تأمين المركبة على الركاب والطرف الثالث لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فى السلطنة

شروط عامة للأفراد والمنشآت

المادة (43) يجب على المرخص له بمزاولة نشاط الأجرة، الالتزام بالآتي: 1– تركيب عداد لاحتساب الأجرة في مركبة الأجرة، والعمل على معايرة عداد احتساب الأجرة كل (6) ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحتفاظ بشهادة بذلك داخل المركبة 2- تركيب نظام تتبع في مركبة الأجرة 3 – تركيب لوحة مضيئة بأعلى مركبة الأجرة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطا كاملا بالعداد لتضيء في حال عدم تشغيل العداد 4 – تجهيز وسيلة النقل البري (مركبة الأجرة) بلوحتي تعريف تثبت إحداها في مكان ظاهر للراكب في المقعد الأمامي والأخرى خلف مقعد السائق، وتكونان بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشتملان على رقم بطاقة تشغيل المركبة ورقم اللوحة واسم المنشأة أوالفرد / مكتب التوجيه ورقم الاتصال 5– توفير أجهزة وأنظمة حاسب آلي بالمنشأة لمتابعة نشاط الأجرة وتكون مرتبطة بأنظمة توجيه وتتبع للمركبات ومراكز المعلومات التي تحددها الوزارة

Read more: https://www.atheer.om/archives/458296/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3/#ixzz8VzpuBKaL

إنضم لقناتنا على تيليجرام