رسمياً وهام .. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية في سلطنة عمان

  • كتب بواسطة :

 أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها: شبومت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

مرسوم سلطاني رقم (18 / 2024) بإجراء تعديل في قانون الإجراءات الجزائية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

يجرى التعديل المرفق على قانون الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 14 من رمضان سنة 1445هـ

الموافق: 25 من مارس سنة 2024م

 

مرسوم سلطاني رقم ( ١٩ / ٢٠٢٤ ) بإصدار نظام جامعة السلطان قابوس

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004، وعلى قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2006،

وعلى قانون التفويض والحلول في الاختصاصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17 / 2010،

 

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

يعمل بأحكام نظام جامعة السلطان قابوس المرفق.

المادة الثانية:

يصدر رئيس جامعة السلطان قابوس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة:

يلغى قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 14 من رمضان سنة ١٤٤٥ هـ

الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤ م

 

مرسوم سلطاني رقم (20 / 2024) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها

نحن هيثم بن طارق

سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86 ،

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98،

 

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى :

تنشأ هيئة تسمى “هيئة الخدمات المالية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . وتتبع مجلس الوزراء. ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية:

يكون مقر هيئة الخدمات المالية محافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة:

تؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال.

المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة:

ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.

المادة السادسة:

تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” ، و”مدير عام المديرية العامة للتجارة” ، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة ” هيئة الخدمات المالية”.

كما تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار “، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة ” الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.

 

ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

المادة السابعة:

تستبدل بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “هيئة الخدمات المالية” ، كما تستبدل بعبارتي ” رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا ” رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.

المادة الثامنة:

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

 

المادة التاسعة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من رمضان سنة 1445 هـ

الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤ م

إنضم لقناتنا على تيليجرام