الكويت تطرح بنود جديدة بشأن إقامة الوافدين

  • كتب بواسطة :

تناقش اللجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالكويت مشروع "إقامة الأجانب" الذي سبق طرحه أكثر من مرة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة، ويشمل المشروع 37 مادة و7 فصول تهدف الى تحديد آلية دخول الأجانب صهببه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وينص المشروع على أحقية الكويتية المتزوجة من أجنبي بكفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.

 

ونوهت اللجنة على الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون فيها، وإخضاعهم للجهات القضائية، بينما تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.

وحذر المشروع الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال، أو تسهيل استقدام أجنبي نظيرمبالغ مالية أومنفعة، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر اللازمة لضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش.

وصرحت اللجنة بأنه يحق للوافد الأجنبى بالإقامة الموقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويتوجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية لمدة تتراح بين (١-٥) سنوات، او١٥عام لكل من ملاك العقارات اوالمستثمرين بعد تحديد مجلس الوزراء مجال استثماراتهم، وفئاتهم، والمبالغ التي يتعين استثمارها.

وطبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون فإن العامل المنزلي إذا ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية، إن لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل، ولا يجوزله البقاء خارج الكويت لمدة تزيد عن٤ أشهر.

وأعطى القانون وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في حالة أن تواجده بالأراضى الكويتية يضرالمصلحة العامة، أو الأمن العام، أو الآداب العامة، ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

ويستثنى من تطبيق القانون رؤساء الدول ود أسرهم، وموظفو البعثات الديبلوماسية وأسرهم، وحاملي الجوازات الديبلوماسية، وذات الطابع السياسي، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.

عقوبة المخالفين من الأجانب:

وتفرض عقوبات جزائية أو تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين (5 آلاف دينار الى 10 آلاف دينار) لمن يخالف القانون، وأوكل المشروع النيابة العامة دون غيرها مهمة الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة .

 

إنضم لقناتنا على تيليجرام